فهرس الكتاب

الصفحة 9240 من 17437

وَإِنْ اخْتَلَفَا عَلَى قَدْرِ الْكِرَاءِ أَوْ نَوْعِهِ قُبِلَ قَوْلُ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَمَّالٌ مَعَ رَبِّ الْمَالِ فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ قُبِلَ قَوْلُ الْحَمَّالِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ رَبُّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ فِي الْمَوْضِعِ قَوْلُ الْحَمَّالِ ، وَفِي الْكِرَاءِ وَنَوْعِهِ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَالْحَمْلُ إلَى الْأَدْنَى وَحَطَّ مِنْ الْكِرَاءِ قَدْرَ الْمَسَافَةِ وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَالْحَمْلُ لِلْأَقْصَى وَزِيدَ فِي الْكِرَاءِ قَدْرُهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت