لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ الشِّرَاءَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ ، وَلَا يُكْرِيه لِعَبْدِ صَاحِبِهِ أَوْ عَقِيدِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَهُ لِأَبَوَيْ صَاحِبِهِ وَأَبَوَيْهِ إنْ نُقِدَ الْكِرَاءُ ، وَإِنْ أَكْرَاهُ بِكِرَاءٍ فَاسِدٍ فَعَلَيْهِ عَنَاؤُهُ لِصَاحِبِهِ بِنَظَرِ الْعُدُولِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِي ، وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ كِرَاءً فَاسِدًا فَأَكْرَاهُ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا فَلَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْفَاسِدِ مِنْ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِهِ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ إلَى مُدَّةٍ فَأَكْرَاهُ دُونَهَا جَازَ ، قُلْت: وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ أَكْرَاهُ إلَى أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ جَوَّزَ صَاحِبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .