فهرس الكتاب
الصفحة 9269 من 17437
وَإِنْ ضَارَبَ عَلَى رِبْحِ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِائَةٍ مِنْهُ لَا بِتَعْيِينٍ جَازَ ، وَلَا يَضْمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: