فهرس الكتاب
الصفحة 9314 من 17437
وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِهِ وَلِلْمُقَارَضِ السُّدْسُ فَسَكَتَا عَنْ الثُّلُثِ فَلَمْ يُسَمِّيَاهُ لِأَحَدٍ فَجَائِزٌ: وَإِنْ أَعْطَى قِرَاضًا لِرَجُلَيْنِ فَسَمَّى لِنَفْسِهِ النِّصْفَ وَلِأَحَدِهِمَا النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا يَجُوزُ .
حجم الخط: