فهرس الكتاب
الصفحة 9365 من 17437
وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُطْلَقًا عَبْدًا لِلْقِرَاضِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ الْقَوَدَ وَأَرَادَ الْمُقَارَضُ الْقِيمَةَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ"وَعِنْدِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُقَارَضِ إنْ كَانَ الرِّبْحُ ."
حجم الخط: