فهرس الكتاب
الصفحة 9391 من 17437
وَلَا يُدَايِنُ إلَى مَا بِيَدِهِ بِلَا إذْنٍ ، وَلَوْ صَلَاحًا ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِدُونِهِ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: