فهرس الكتاب
الصفحة 9411 من 17437
وَمَنْ ضَارَبَ أَحَدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَاتَّجَرَ فَرَبِحَ أُخْرَى ثُمَّ زَادَهُ أُخْرَى ثُمَّ اتَّجَرَ بِالثَّلَاثِ فَخَسِرَ مِائَةً حَطَّ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ ثُلُثَهَا ثُمَّ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَا الْمِائَةِ وَهُوَ الْبَاقِي لَهُ مِنْ الْأَخِيرَةِ ، رَأْسُ مَالِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ لَهُ أَيْضًا مِنْ ثُلُثِي الْمِائَتَيْنِ مِائَةٌ هِيَ رَأْسُ مَالِهِ الْأُولَى فَيَبْقَى ثُلُثُ الْمِائَةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ رِبْحُهُمَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: