فهرس الكتاب
الصفحة 9456 من 17437
شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يُبِيحَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ مَالَهُ وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا اشْتِرَاكٌ فِي الْأُصُولِ أَيْضًا أَوْ فِي الْفَائِدَةِ فَقَطْ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: