فهرس الكتاب
الصفحة 9469 من 17437
وَإِنْ تَفَاوَضَا وَلِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخَرِ أَكْثَرُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مُفَاوَضَةٌ ، وَالْمَالُ نِصْفَانِ وَكَانَ كَمَنْ بَاعَ جُزْءًا مِنْ مَالِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ ليستها .
الشَّرْحُ
حجم الخط: