وَقِيلَ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا صَلَّاهَا بِإِقَامَةٍ حِينَ انْتِبَاهٍ أَوْ ذِكْرٍ وَهُوَ وَقْتُهَا وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ بِإِخْلَالِ شَرْطٍ فَأَعَادَهَا بِوَقْتِهَا أَقَامَ ، لَا إنْ خَرَجَ وَإِنْ دَخَلَهَا بِإِكْمَالٍ ثُمَّ اُنْتُقِضَتْ أَعَادَهَا بِدُونِهَا وَلَوْ فِي الْوَقْتِ وَلَا يَضُرُّهَا كَلَامٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ إنْ قَلَّ وَحُكْمُهَا فِي الطَّهَارَةِ كَالصَّلَاةِ .
الشَّرْحُ