فهرس الكتاب

الصفحة 9519 من 17437

وَاخْتُلِفَ فِي تَزْوِيجِ إمَاءِ الْوَلَدِ وَأَخْذِ صَدَاقِهِنَّ لِنَفْسِهِ وَفِي الْإِنْفَاقِ عَلَى عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُمْ إلَّا سُرِّيَّةً إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَتَمَلَّكُ الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ بِالْأَخْذِ أَوْ لَا إلَّا بِالنَّزْعِ ، وَإِنْ نَزَعَ مَالَ وَلَدِهِ عِنْدَ مَرَضِ مَوْتِهِ إذَا أَثْقَلَهُ حَذَرَ أَنْ يَرِثَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَقِيلَ: لَهُ نَزْعُ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ وَلَوْ نَزَعَهُ عِنْدَ مَرَضِ مَوْتِهِ حِينَ أَثْقَلَهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِ مَالِ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ أَنَّهُ إنْ أَفْلَسَ لَزِمَ الْأَبَ قَضَاءُ الدُّيُونِ لِأَنَّهُ كَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ، وَأَنَّهُ عَامِلٌ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ كَوَكِيلٍ ، وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت