فهرس الكتاب
الصفحة 9577 من 17437
وَيُعَامِلُ أَحَدُهُمْ فِي مُنْتَقِلٍ إنْ لَمْ يَعْرِفْ إنْكَارَ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ قَعَدَ زَمَانًا ثُمَّ أَنْكَرَ الْبَيْعَ لَمْ يَجِدْ حِينَ لَمْ يُنْكِرْ الْبَيْعَ عِنْدَ الْعِلْمِ ، وَيَبِيعُونَ الْأَصْلَ وَإِنْ بِأَمْرِهِمْ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: