فهرس الكتاب
فَمَنْ وَجَدَ نَابِتًا مِنْ مَاضِيَةٍ مِنْ حَرْثِ غَيْرِهِ أَعَادَهُ بِقَلْبِهِ .
الشَّرْحُ ( فَمَنْ وَجَدَ نَابِتًا مِنْ ) سَنَةٍ ( مَاضِيَةٍ ) أَوْ مِنْ فَصْلٍ إنْ قَسَّمُوا عَلَى فَصْلٍ ( مِنْ حَرْثِ غَيْرِهِ أَعَادَهُ ) أَيْ أَعَادَ الْحَرْثَ أَوْ أَعَادَ ذَلِكَ النَّابِتَ أَيْ حَرَثَ فِي مَوْضِعِهِ فَيَنْبُتُ نَبَاتٌ آخَرُ فَكَأَنَّهُ هُوَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ وَالْإِعَادَةُ تُتَصَوَّرُ ( بِقَلْبِهِ ) أَيْ قَلْبِ النَّبَاتِ وَهُوَ قَلْعُهُ بِقَلْبِ أَرْضِهِ بِنَحْوِ السِّكَّةِ ، وَذَلِكَ إنْ قَلَّ النَّابِتُ وَمَنْ وَقَعَ لَهُ سَهْمُهُ بَعْضُ سَهْمِهِ فِي السَّنَةِ قَبْلُ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَلْبُهُ ، وَفِي مُقَاسَمَتِهِ مَعَهُمْ تَرْكٌ مِنْهُ لَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: إنْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُهُمْ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَنَبَتَ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا إعَادَةِ بَذْرٍ فَإِنَّهُ يُمْسِكُ كُلُّ وَاحِدٍ بَذْرَهُ ، وَإِنْ نَبَتَ بَذْرُ بَعْضٍ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْأُولَى أَمْسَكَهُ وَاقْتَسَمَ مَنْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُهُ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَنْبُتْ مِنْ الْأَرْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ كُلُّهُ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ فِيهِ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ فَإِنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ أَرْضَهُمْ .