فهرس الكتاب
وَهَكَذَا حُكْمُ مَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ رَبٌّ ، أَعْنِي هُوَ لِلْحَاضِرِ وَلَا عَنَاءَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَهَكَذَا حُكْمُ مَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ رَبٌّ ) أَوْ عُرِفَ وَأُيِّسَ مِنْهُ ( أَعْنِي هُوَ لِلْحَاضِرِ ) مِنْ الْفُقَرَاءِ لَا سَهْمَ فِيهِ لِلْغَائِبِ وَلَا يُنْتَظَرُ مَجِيئُهُ ، لَكِنْ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الْحَاضِرِينَ بِهِ بَلْ يَكْفِي وَاحِدٌ فَصَاعِدًا ، وَإِنْ اُنْتُظِرَ أَوْ جَاءَ بِلَا انْتِظَارٍ لَهُ وَأُعْطِيَ فَإِنَّهُ يُجْزِي ( وَلَا عَنَاءَ لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ وَهُوَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ عَلَى مَنْ يُصَدِّقُهُ عَلَيْهِ ( فِيمَا عَمِلَ فِيهِ ) وَذَلِكَ كَاللُّقَطَةِ وَالْأَمَانَةِ إذَا أُيِّسَ مِنْ صَاحِبِهَا عِنْدَ بَعْضٍ ، وَثَمَنِ مَا بَاعَ إذَا أُيِّسَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَمَا دَخَلَ يَدَهُ مِنْ حَرَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَالٍ يُصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَيُدْرِكُ مَا صَرَفَ فِيهِ مِنْ الْأَمْوَالِ .