فهرس الكتاب
الصفحة 9945 من 17437
لَا يَظْهَرُ بَعْدَ دُخُولِ مَجْهُولٍ فِي عَمَلٍ مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ كَسَقْيِ جِنَانٍ أَوْ شَجَرٍ بِمَطَرٍ وَحَرْثِهِ وَقَطْعِهِ وَنَحْوِهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: