فهرس الكتاب
الصفحة 9999 من 17437
وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَذْهَبُ حَقُّهُمَا بِذَهَابِهِ أَوْ ذَهَابِ بَعْضِهِ .
( وَإِنْ انْفَسَخَ مِنْ يَدِ ) الْمُرْتَهِنِ ( الْأَوَّلِ ) بِمَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ مِثْلَ اسْتِنْفَاعِهِ بِهِ .
حجم الخط: