فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 660

1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة [1] ، وعن بيع الغرر [2] .

(1) بيع الحصاة هو: أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك، إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض، إلى حيث تنتهي حصاتك.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (حصا) .

(2) أخرجه مسلم في البيوع، رقم (1513) 3/ 1153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت