1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة [1] ، وعن بيع الغرر [2] .
(1) بيع الحصاة هو: أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك، إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض، إلى حيث تنتهي حصاتك.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (حصا) .
(2) أخرجه مسلم في البيوع، رقم (1513) 3/ 1153.