فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 660

2 -عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة [1] ، والمخاضرة [2] ، والملامسة [3] ، والمنابذة [4] ، والمزابنة [5] . [6] .

3 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" [7] .

(1) المحاقلة: مختلف فيها فقيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (حقل) .

(2) المخاضرة هي: بيع الثمار خضرًا لم يبد صلاحها. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (خضر) .

(3) الملامسة هي: أن يقول إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (لمس) .

(4) المنابذة هي: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب، أو انبذه إليك ليجب البيع، وقيل: هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح، يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذا فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (نبذ) .

(5) المزابنة هي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن، وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (زبن) .

(6) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع المخاضرة، رقم (2207) 3/ 78.

(7) أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم (2133) 3/ 68، ومسلم في البيوع، رقم (1526) 3/ 1161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت