فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 660

4 -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها [1] .

5 -عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... الحديث" [2] .

وغير ذلك من أحاديث البيوع المنهي عنها [3] .

وجه التعارض المتوهم:

(1) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم (2143) 3/ 70، ومسلم في البيوع، رقم

(2) سبق تخريجه في الموضع رقم (7) ص 151.

(3) أحاديث البيوع المنهي عنها كثيرة، وقد ذكرت طرفًا منها مما في الصحيحين أو أحدهما، وقد جمع طائفة منها الإمام ابن حزم في رسالة أسماها (البيوع المنهي عنها) ، وشارك بعض المعاصرين في جمعها ودراستها رواية ودراية، وممن كتب في ذلك الباحث: سليمان بن صالح الثنيان في رسالته الماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان: (الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها) وهي مطبوعة في مجلدين، والباحث: خالد بن عبد العزيز الباتلي في رسالته الماجستير في جامعة الإمام بعنوان: (أحاديث البيوع المنهي عنها رواية ودراية) وهي مطبوعة في مجلد واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت