فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 660

-رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" [1] .

وغيرهما من الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة.

وجه التعارض المتوهم:

اختلف المفسرون في المراد بالاستمتاع في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] على قولين هما:

القول الأول: أن المراد بالاستمتاع في الآية الاستمتاع بالمرأة في نكاح صحيح مقابل المهر.

وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، والحسن، ومجاهد، وعبد الرحمن بن زيد [2] ،

ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور [3] .

(1) أخرجه مسلم في النكاح، رقم (1406) 2/ 1025.

(2) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 6/ 585 - 586، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 190، 198.

(3) انظر: زاد المسير 2/ 53، التفسير الكبير للرازي 4/ 41، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت