فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 660

الثانية: قرأ الباقون (وأرجلِكم) بجر اللام، عطفًا على قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} ، ويكون المعنى: وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، وعلى هذه القراءة يكون ظاهر الآية يدل على الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء، وعدم وجوب غسلهما، والأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فيكون بينهما ما يوهم التعارض، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى [1] .

دفع موهم التعارض:

حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الرجلين في الوضوء [2] .

(1) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذه الأحاديث جماعة منهم ابن جرير في جامع البيان 8/ 198، والزجاج في معاني القرآن 2/ 154، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 264، والجصاص في أحكام القرآن 3/ 350، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 266، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 255، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2/ 198، والقاضي عياض في إكمال المعلم 2/ 33، وابن الجوزي في زاد المسير 2/ 302، والرازي في التفسير الكبير 4/ 305، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/ 496، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/ 92، والسمين الحلبي في الدر المصون 2/ 494، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/ 53، وابن حجر في فتح الباري 1/ 218، والألوسي في روح المعاني 6/ 74، والشنقيطي في أضواء البيان 2/ 7، وابن عاشور في التحرير والتنوير 6/ 131.

(2) نقل سعيد بن منصور في سننه - لم أهتد إليه في السنن - كما في فتح الباري لابن حجر 1/ 266 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال:"أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين"، وقد حكى الإجماع غير = =واحد من أهل العلم كابن المنذر في الأوسط 1/ 413، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 33، والجصاص في أحكام القرآن 3/ 350، وابن العربي في القبس في شرح موطأ ابن أنس 1/ 95، والنووي في المجموع 1/ 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت