قال الخطابي:"قال سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} فدخل كل ما يصاد من البحر من حيوانه، لا يخص شيء منه إلا بدليل، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر فقال:"طهور ماؤه حلال ميتته"، فلم يستثن شيئًا منها دون شيء، فقضية العموم توجب فيها الإباحة، إلا ما استثناه الدليل، والله أعلم" [1] .
(1) معالم السنن 4/ 234.