قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" [1] .
وجه التعارض المتوهم:
(1) أخرجه أبوداود في المراسيل برقم (378) 1/ 278، والبيهقي في السنن الكبرى، في الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، رقم (18895) 9/ 402.
والحديث أعله بالإرسال عبد الحق في الأحكام الوسطى 4/ 134، وابن الجوزي في التحقيق 2/ 360، والذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 438، والنووي في المجموع 8/ 412، وابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 379، والزيلعي في نصب الراية 4/ 183، وابن حجر في لسان الميزان 7/ 248، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 579:"وعلته مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد"، وقال الألباني في الإرواء 8/ 170:"وهذا مرسل ضعيف، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده، كما قال الذهبي، فهو مجهول، وقال الحافظ في التقريب لين الحديث".