فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 660

ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب التسمية، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد، سواء أكان ترك التسمية عمدًا أم سهوًا؛ لأن الأصل في النهي التحريم، والأحاديث قد يفهم منها عدم وجوب التسمية، وأن يحل أكل ذبيحة المسلم، وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدًا أو سهوًا [1] .

دفع موهم التعارض:

أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر [2] .

(1) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 4/ 171 - 173، وابن العربي في أحكام القرآن 2/ 269 - 272، وابن عبدالبر في التمهيد 22/ 299، والرازي في التفسير الكبير 5/ 131، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/ 76، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 73، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/ 324 - 327، وابن حجر في فتح الباري 9/ 635، والشوكاني في فتح القدير 2/ 157، والقاسمي في محاسن التأويل 4/ 478، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص 70 وغيرهم.

(2) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 73، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10/ 78، نيل الأوطار للشوكاني 9/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت