فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1715

* عن السدي؛ قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن بشار، طلق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة؛ راجعها، ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها؛ فأنزل الله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [1] . [ضعيف جدًا]

* {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) } .

* عن معقل بن يسار -رضي الله عنه-؛ قال: زوجت أختًا لي من رجل؛ فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها؛ جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك؛ فطلقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فأنزل هذه الآية {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال:"فزوجها إياه".

وفي رواية: كانت لي أخت تخطب إلي؛ فأمنعها؛ فخطبها ابن عم لي؛ فزوجتها إياه؛ فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقًا له عليها رجعة؛ فتركها حتى انقضت عدتها، وخطبها الخطاب؛ جاء

= الثانية: عصام بن رواد؛ فيه لين؛ كما في"الميزان" (3/ 66) .

قلنا: فالأثر عن الحسن لا يصح، وعليه؛ فقول شيخنا -رحمه الله-: في"الإرواء" (6/ 227) :"قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري"؛ فيه نظر؛ فليحرر.

(1) قلنا: أخرجه ابن جرير في"جامع البيان" (2/ 25) من طريق عمرو عن أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: سند ضعيف جدًا؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت