فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1715

وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) .

* عن الضحاك؛ قال: كان الرجل إذا مات؛ أنفق على امرأته حولًا، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم؛ فنزلت: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) } الآية، ثم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ؛ إذا وضعن فيما دون ذلك [1] . [ضعيف جدًا]

* {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) } .

* قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم بسم لها مهرًا، فطلقها قبل أن يمسها؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل متعتها بشيء؟"، قال: لا، قال:"متعها ولو بقلنسوتك" [2] . [ضعيف جدًا]

* {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) } .

* عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه-؛ قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؛ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام [3] . [صحيح]

(1) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (3/ 932/ 415) ، وهذا لفظه، وابن جرير بنحوه في"جامع البيان" (2/ 361) من طريق جويبر عن الضحاك به.

قلنا: وهذا سند تالف؛ جويبر هذا متروك ثم إنه معضل.

(2) ذكره ابن الجوزي في"زاد المسير" (1/ 279) معلقًا دون سند.

قلنا: ومقاتل هذا؛ متروك.

(3) أخرجه البخاري في"صحيحه" (3/ 73 رقم 1200، 8/ 98 رقم 4534) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت