كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم؛ طلب ماله، فمنعه عمه؛ فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فنزلت: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} ؛ يعني: الأوصياء، يقول: اعطوا اليتامى أموالهم: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم: الحلال، وتأكلوا أموالهم: الحرام [1] . [ضعيف]
* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} ؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يرثون الصغار، يأخذه الأكبر، وقرأ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قال: إذا لم يكن لهم شيء: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} [النساء: 127] لا يورثوهم، قال: فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي أخذه خبيث [2] . [ضعيف جدًا]
* {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) } .
* عن سعيد بن جبير؛ قال: بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - والناس في أمر الجاهلية؛ إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذِكْر؛ فأنزل الله -عزّ وجلّ-: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (3/ 854 رقم 4728، ص 855 رقم 4735) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.
قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الإرسال.
الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.
(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان" (4/ 153) : ثنا يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.
قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ فيه علتان:
الأولى: الإعضال.
الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك.