ولدها: يا رسول الله! لا تركب فرسًا، ولا تحمل كلًّا، ولا تنكأ عدوًا يكسب عليها ولا تكتسب؛ فنزلت: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } [1] . [ضعيف جدًا]
* عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، وإنما يرث من الولد من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن بن ثابت -أخو حسان الشاعر- وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاء الورثة، فأخذوا ماله؛ فشكت أم كجة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية الميراث: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] [2] . [ضعيف جدًا]
(1) أخرجه سُنيد في"تفسيره"-ومن طريقه الطبري في"جامع البيان" (4/ 176) : ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.
قلنا: وهذا سند ضعيف جدًا؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: الإرسال.
الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.
الثالثة: سنيد صاحب"التفسير"ضعيف.
وأخرجه ابن المنذر في"تفسيره"؛ كما في"العجاب" (2/ 835) ، و"الإصابة" (4/ 488) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (3/ 872 رقم 4844) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس بنحوه.
قلنا: وهذا معضل.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (3/ 881 رقم 4894) من طريق أسباط بن نصر عن السدي.
قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ لإعضاله، وضعف أسباط.
وأخرجه -أيضًا- (3/ 872/ 4843 و4846 و4847 و873/ 4849) من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئًا؛ يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ فنزلت: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} إلى قوله: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} ؛ =