الملامَسةِ والمُنَابذَةِ في البيعِ.
والملامسةُ: لمسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِهِ بالليلِ أو بالنَّهارِ ولا يُقَلِّبُهُ.
والمنابذةُ: أن ينبذَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ ثوبَهُ وينبذَ الآخرُ بثوبٍ، ويكونَ ذلكَ بيعهما عن غير نظرةٍ ولا تراضٍ.
واللَّبْسَتَيْنِ: اشتمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أن يجعلَ ثوبَهُ على أحدِ عاتقيهِ، فيبدو أحدَ شِقَّيْهِ ليس عليهِ ثوبٌ، واللَّبَسَةُ الأخرى: احتباؤهُ بثوبِهِ وهو جالسٌ ليسَ على فَرْجِهِ منهُ شيءٌ. [خ¦5820] [م:1512]
وفي روايةٍ لهما عن أبي هريرةَ: والمُنابذةُ: أن ينبذَ كلَّ واحدٍ منهما ثوبَهُ إلى الآخرِ، ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِهِ. [ح 2146] [م:1511]
114 - (م) عن أبي هريرةَ قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الغَرَرِ. [م:1513]
115 - (م) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ودعوا النَّاسَ يرزُقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ) . [م:1522]
وفي روايةٍ لهُمَا عن ابن عباسٍ: قالَ طاووسٌ: فقلتُ لابن عباسٍ: ما قوله: (لا يبيعُ حاضرٌ لِبَادٍ) ؟ قال: لا يكونُ سِمْسَارًَا له. [خ¦2158] [م:1521]
116 - (خ م) عن أبي هريرةَ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نتلقَّى الجَّلَبَ، فمن تلقَّى فاشتراهُ منهُ، فإذا أتى سيدُهُ السُّوقَ فهو بالخيارِ. [4] [خ¦2727] [م:1517]
117 - (خ م) عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ) . [خ¦2165] [م:1412]
وفي روايةٍ:(ولا يخطُبُ على خطبَةِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختها
ص 26
لتكفأَ ما في إِنَائِهَا). [خ¦2140] [م:1413]
وفي روايةٍ: (لا يزيدنَّ على بيعِ أخيهِ) . [خ¦2723]
وفي روايةٍ: (ولا يَسِمْ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيهِ) . [خ¦2727] [م: 1515]
118 - (م) عن عقبةَ بن عامرٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمنُ أخو المؤمنِ، فلا يحِلُّ للمؤمنِ أن يبتاعَ على بيع أخيهِ، ولا يخطُبُ على خطبةِ أخيهِ حتى يَذَرَ) . [م 1414]
119 - (م) عن جابرٍ قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التَّمرِ، لا يعلم مَكِيْلُهَا [5] ، بالكيلِ المسمَّى من التَّمْرِ. [م:1530]
120 - (م) عن ابن مسعودٍ قال: لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبَا ومُوْكِلَهُ. [م:1597]
121 - (خ م) عن عمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنهُ قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهبُ بالورِقِ رِبًَا إلَّا هاءَ وهاءَ، والبرُّ بالبُرِّ ربًا إلَّا هاءَ وهاءَ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًَا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًَا إلَّا هاءَ وهاءَ) . [خ¦2134] [م:1586]
وفي روايةِ البخاريِّ عن عمرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (الوَرِقُ بالذَّهبِ ربًا إلَّا هاءَ وهاءَ) . [6]
122 - (خ م) عن أبي سعيدٍ قالَ: كنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَّمْعِ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخِلطُ من التَّمْرِ، فكُنَّا نبيعُ صاعينِ بصاعٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: (لا صاعينِ تمرًا بصاعٍ ولا صاعين حنطةً بصاعٍ، ولا دِرْهَمَ بدرهمينِ) . [خ¦2080] [م:1595]
وفي روايةٍ عن ابن عباسٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (لا رِبًَا إلَّا في النَّسيئةِ) . [خ¦ت بعد:2178] [م:1596]
123 - (م) عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والتَّمرُ بالتَّمرِ والملحُ بالملحِ، مثلًا بمثل، سواءً بسواءٍ يدًا بيد، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ، فبيعوا كيفَ شِئتم، إذا كان يدًا بيدٍ) . [م:1587]
وفي روايةٍ لهما: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الذَّهبِ بالوَرِقِ دَيْنًَا. [7]
124 - (م) عن فَضَالَةَ بن عُبيدٍ قالَ: أُتِى رسوُلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو بخبيرَ، بقلادةٍ فيها خرزٌ وذهبٌ، من المغانِمِ تُبَاعُ، فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالذَّهبِ الذي في القِلادَةِ فنَزَعَ وحدَهُ، ثمَّ قالَ لهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ) . [م:1591]
وفي روايةٍ: بلغَ ذلكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تُباعُ حتى تُفَصَّلَ) . [م:1591]
وفي روايةٍ لمسلمٍ: (الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بمِثْلٍ) . [م:1592]
125 - (م) عن جابرٍ قالَ: جاء عبدٌ فبايعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على الهجرةِ، ولم يشعر أنَّه عبدٌ، فجاءَ سيِّدُهُ يريدُهُ، فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (بِعْنِيْهِ) فاشتراهُ بعبدينِ أسودين، ثمَّ لم يبايعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ: (أعبدٌ هُوَ؟) . [م:1602]
126 - (خ) عن ابنِ عمرَ: اشترى بعيرًا، وفي روايةٍ راحلةً بأربعةِ أبعرةٍ مضمونةٍ عليه يُوفِّيْهَا صاحبَها بالرَّبَذَةِ. [خ¦ت قبل:2228]