فوجه استقرار الوجوب مطلقًا [أنا] [1] إن قلنا: التعلق بالذمة؛ فظاهر، وإن قلنا: بالعين؛ فلأن وجوبها كان شكرًا لنعمه ثم سببها -وهو [ملك] [2] النصاب النامي [3] - وشرطها -وهو الحول-؛ فاستقر وجولها بتمام الانتفاع بهذا المال حولًا؛ كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة، وأيضًا؛ فمنهم من قال: [تعلقها بالعين لا ينفي تعلقها] [4] بالذمة؛ فهي كدين الرهن، ووجه [5] السقوط مطلقًا أنا إن قلنا: تعلقها بالعين؛ فواضح؛ كالأمانات والعبد الجياني، وإن قلنا: بالذمة؛ فالوجوب إنَّما يستقر فيها بالتمكن من الفعل؛ كالصلاة على رواية، يوضحه أن الزكاة وجبت مواساةً [6] للفقراء من المال؛ فتسقط [7] بتلفه وفقر [8] صاحبه، واختار السقوط [9] مطلقًا صاحب"المغني" [10] .
- (الفائدة الثالثة) : إذا مات من عليه زكاة ودين، وضاقت التركة
(1) في المطبوع:"إنما".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في المطبوع:"النصاب الباقي النامي".
(4) في المطبوع:"تعلقها بالعين ولا يبقى تعلقها"، وفى (أ) :"تعليقها بالعين لا ينفي تعليقها".
(5) في (ج) :"ووجد"!
(6) في المطبوع و (ج) :"مساواة"!
(7) في المطبوع:"فيسقط".
(8) في (ج) :"وافتقار".
(9) في المطبوع:"سالقوط"!
(10) في"المغني" (2/ 301/ 1844) .