في مسائل عديدة كان المصنف يصرح بوقوع الاختلاف فيها، ويعبّر حيال ذلك بقوله: أ - (( اختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرًا. . . ) ) [1] .
ب - (( اختلفوا في جواز دخول القياس في العدم الأصلي ) ) [2] .
جـ - (( اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ ) ) [3] .
د - (( اختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتخريج ) ) [4] .
هـ - (( اخْتُلف في المبتدعة إذا كفرناهم ) ) [5] .
ولنتعرف على منهج القرافي في عرض الخلافيات من حيث تحرير النزاع، ومنشأ الخلاف، وثمرته.
1 -محل الخلاف:
لم يحرِّر القرافي النزاع في جميع المسائل الخلافية إلا في عددٍ قليلٍ منها، التي ربما رأى أنها بحاجةٍ إلى تحرير أمنًا من وقوع الالتباس فيها. مثل: مسألة شرائع من قبلنا [6] ، نقل الخبر بالمعنى [7] ، الخلاف في حجية القياس في الشرعيات دون الدنيويات [8] ، القياس في اللغات [9] .
2 -تأصيل الخلاف:
في بعض الأحايين يبين القرافي منشأ الخلاف ومبناه، ومردَّه وسببه، والأغلب عليه تركه له. ومن الأمثلة على ذلك: مبنى الخلاف في نسخ الإجماع [10] ، الخلاف في
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 194.
(2) انظر: القسم التحقيقي ص 393.
(3) انظر: القسم التحقيقي ص 402.
(4) انظر: القسم التحقيقي ص 243.
(5) انظر: القسم التحقيقي ص 222.
(6) انظر: القسم التحقيقي ص 32.
(7) انظر: القسم التحقيقي ص 293 - 294.
(8) انظر: القسم التحقيقي ص 311.
(9) انظر: القسم التحقيقي ص 390.
(10) انظر: القسم التحقيقي ص 97.