فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 826

ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] [1] مالَ ولده إذا اشتراه منه.

الالتزام [2] بغير عوض [3] كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال [4] .

الخلط [5] إما بشائع [6] ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة [7] .

الشرح

الشائع [8] : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ [9] به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] [10] من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله،[أو البُرِّ

ونحوه] [11] ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة [12] .

(1) في ن: (( لنفسه من نفسه ) ).

(2) الالتزام لغة: الثبات والدوام. انظر: لسان العرب، مادة"لزم". واصطلاحاً: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيءٍ. فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش 1 / 217.

(3) سكت المصنف عن الالتزام بعوض، ومثاله: الضمان برهنٍ يكون عنده. انظر: رفع النقاب القسم

(4) ضمان الوجه أو الذات: هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل. وضمان المال: التزام مكلَّفٍ غير سفيهٍ دَيْناً على غيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 3 / 430، 450.

(5) الخَلْط لغة: المزج. والمراد بها هنا الشركة؛ ولهذا قال العز بن عبد السلام: (( الخلط والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع، والثاني: شركة خلط فيما لا يتميّز من ذوات الأمثال ) )قواعد الأحكام

ص 506.

(6) في ن، ق: (( شائع ) ).

(7) الشَّركة والشِّرْكة سواءٌ، وهي: مخالطة الشريكين. لسان العرب مادة"شرك". واصطلاحاً: عَقْد مالِكَيْ مالين فأكثر على التَّجْر فيهما معاً أو على عملٍ بينهما، والربْح بينهما بما يدلُّ عُرفاً. أقرب المسالك مع الشرح الصغير 3 / 455.

(8) في ن: (( الشياع ) ).

(9) قايضه مقايضة: إذا أعطاه سِلعةً وأخذ عِوضها سلعة. لسان العرب مادة"قيض". والمقايضة اصطلاحاً: بيع عين بعين. طلبة الطلبة ص 296.

(10) في ن: (( نصيبه بنصيب ) ).

(11) ساقطة من ق.

(12) كزكاة الخليطين، انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 1 / 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت