ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] [1] مالَ ولده إذا اشتراه منه.
الالتزام [2] بغير عوض [3] كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال [4] .
الخلط [5] إما بشائع [6] ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة [7] .
الشرح
الشائع [8] : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ [9] به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] [10] من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله،[أو البُرِّ
ونحوه] [11] ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة [12] .
(1) في ن: (( لنفسه من نفسه ) ).
(2) الالتزام لغة: الثبات والدوام. انظر: لسان العرب، مادة"لزم". واصطلاحاً: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيءٍ. فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش 1 / 217.
(3) سكت المصنف عن الالتزام بعوض، ومثاله: الضمان برهنٍ يكون عنده. انظر: رفع النقاب القسم
(4) ضمان الوجه أو الذات: هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل. وضمان المال: التزام مكلَّفٍ غير سفيهٍ دَيْناً على غيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 3 / 430، 450.
(5) الخَلْط لغة: المزج. والمراد بها هنا الشركة؛ ولهذا قال العز بن عبد السلام: (( الخلط والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع، والثاني: شركة خلط فيما لا يتميّز من ذوات الأمثال ) )قواعد الأحكام
ص 506.
(6) في ن، ق: (( شائع ) ).
(7) الشَّركة والشِّرْكة سواءٌ، وهي: مخالطة الشريكين. لسان العرب مادة"شرك". واصطلاحاً: عَقْد مالِكَيْ مالين فأكثر على التَّجْر فيهما معاً أو على عملٍ بينهما، والربْح بينهما بما يدلُّ عُرفاً. أقرب المسالك مع الشرح الصغير 3 / 455.
(8) في ن: (( الشياع ) ).
(9) قايضه مقايضة: إذا أعطاه سِلعةً وأخذ عِوضها سلعة. لسان العرب مادة"قيض". والمقايضة اصطلاحاً: بيع عين بعين. طلبة الطلبة ص 296.
(10) في ن: (( نصيبه بنصيب ) ).
(11) ساقطة من ق.
(12) كزكاة الخليطين، انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 1 / 146.