باتباعها [1] واتباعهم [2] وهو المطلوب.
والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] [3] والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك [4] .
ص: قال الإمام [5] : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة [6] ، خلافا لقوم [7] .
الشرح
... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب: (( الحق التفصيل: إن حدثت [8] الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله [9] ، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين [10] ، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا [11] فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن
(1) في ن: (( باعتبارها ) ).
(2) ساقطة من ن.
(3) في ن: (( إتباع السنن ) ).
(4) وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي 2/715، التمهيد لأبي الخطاب3/280، التقرير والتحبير 3/131، رفع النقاب القسم 2/256، نثر الورود 2/430.
(5) انظر: المحصول للرازي 4/177.
(6) هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص 464، التبصرة ص 384، التمهيد لأبي الخطاب 3 / 267، بذل النظر ص 543، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/35.
(7) منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص 464، روضة الناظر2/460، المسودة ص333، البحر المحيط للزركشي6/435.
(8) في ق: (( كانت ) ).
(9) هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي1/240.
(10) في ن: (( متفقين ) )وهو تحريف.
(11) في ن: (( اتفقوا ) )وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.