فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 826

ص: الخامس: يجوز التعليل بالحكم الشرعي [للحكم الشرعي] [1] خلافاً

لقوم، كقولنا [2] نَجِسٌ فيحرم [3] .

الشرح

حجة الجواز: أن [4] علل الشرع معرِّفات، فللشارع أن يَنْصِب حكماً عَلَمًا على حكم آخر [5] كما يَنْصِب النجاسة [6] التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل الذي هو حكم شرعي.

حجة المنع: أن [7] الحكم شأنه أن يكون معلولاً، فلو صار علة لانقلبت الحقائق.

ولأن [8] الحكمين متساويان [9] في أن كل واحد منهما حكم [10] ، فليس جعل أحدهما علة للآخر [11] أولى من العكس.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ق. والعبارة السابقة جاءت في متن هـ هكذا: (( الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ... ) ).

(2) في س: (( كقوله ) ).

(3) في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (2/171) مذهباً ثالثاً. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (3 / 143) ، وفي شرح الكوكب المنير

(4 / 92) : (( ويُعْزى إلى بعض المتكلمين ... ) ). انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد 2 / 261، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 44 الواضح لابن عقيل 2 / 63، المحصول للرازي 5 / 301، الإحكام للآمدي

3 / 210، كشف الأسرار للبخاري 3 / 615، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 230، تحفة المسؤول للرهوني القسم 2 / 620، البحر المحيط للزركشي 7 / 209، التوضيح لحلولو ص 360، تيسير التحرير 4 / 34.

(4) ساقطة من س.

(5) ساقطة من ن.

(6) في ن: (( النجاسات ) ).

(7) هذا الدليل الأول.

(8) هذا الدليل الثاني.

(9) في ق: (( متساويين ) )وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر"إن"مرفوع.

(10) هنا زيادة: (( شرعي ) )في ق، ولا حاجة لها.

(11) في ق: (( الأخرى ) )وهو خطأ نحوي؛ لأن"الحكم"مذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت