فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 826

وقال: لا [1] عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من [2] الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح [3] .

ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ

بالله - كان قوله حجة [4] .

وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر [5] .

الشرح

قال القاضي عبد الوهاب [6] : (( اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني ) ).

حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [7] ولم

(1) ساقطة من س.

(2) هنا زيادة: (( أهل ) )في ن، ومتن أ، وليست في سائر نسخ المتن والشرح.

(3) مسألة اعتبار الفقيه والأصولي من أهل الاجتهاد فيها أربعة أقوال: اعتبار قولهما، عدم اعتباره، اعتبار قول الأصولي دون الفقيه، عكسه. انظر: العدة لأبي يعلى 4/1136، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 5 / 180، الإحكام للآمدي 1/228، نهاية الوصول للهندي 6/2651، كشف الأسرار للبخاري 3/444، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/33، التوضيح لحلولو ص291، شرح الكوكب المنير 2/225.

(4) انظر هذا القول للرازي في المحصول (4/199) المسألة الخامسة. ومسألة اشتراط التواتر في المجمعين فيها قولان: الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. والثاني: يشترط، قال به الجويني في البرهان 1/443. وانظر: الإحكام للآمدي 1/250، نهاية الوصول 6/2654، التوضيح لحلولو ص292، شرح الكوكب المنير 2/252، تيسير التحرير 3/235، نشر البنود 2/81.

(5) انظر هذا القول للرازي في المحصول (4/199) المسألة السادسة. وانظر المسألة في: المعتمد 2/27، الإحكام لابن حزم 1/553، النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص38، العدة لأبي يعلى 4/1090، إحكام الفصول ص486، شرح اللمع للشيرازي 2/702، المحصول لابن العربي ص 520، منتهى السول والأمل ص55، المسودة ص317، فواتح الرحموت 2/277.

(6) انظر: التوضيح لحلولو ص292.

(7) النساء، من الآية: 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت