تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنما النزاع في النسخ وأين أحدهما من الآخر؟ وقد تقدَّمت الفروق بينهما [1] .
وأما قولهم: يوهم الخُلْف، فذلك [2] مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة الخُلْف على الله تعالى والبَدَاء عليه، والبداء هو أحد الطرق التي استدلت به اليهود على استحالة النسخ [3] ، ومعناه: أمر بشيءٍ ثم بدا له أن المصلحة في خلافه، وذلك إنما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزَّهٌ عن ذلك [4] .
وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحةٌ في وقتِ كذا مفسدةٌ في وقت كذا، وأنه ينسخه إذا وصل إلى وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزَل [5] ، وما تَجَدَّدَ العلمُ بشيءٍ، [فما لزم من النسخ البداء، فيجوز] [6] .
ص: ويجوز [نسخ ما] [7] قال فيه: افعلوه [8] أبداً [9] خلافاً
(1) انظرها شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 230، وانظر: قواطع الأدلة 3 / 182، الإحكام للآمدي 3 / 113، مناهل العرفان للزرقاني 2 / 145.
(2) في س: (( ذلك ) )والصواب المثبت كما في: ن، ق؛ لوجوب اقتران جواب"أمَّا"الشرطية بالفاء.
انظر: مغني اللبيب لابن هشام 1 / 120، وانظر: القسم الدراسي ص 173.
(3) مع أنَّه قد ورد في التوراة المحرَّفة نصوص تتضمن نسبة البداء إلى الله، تعالى عما يقولون. جاء في سفر التكوين، الإصحاح: 6 الفقرات: 5 - 7 (( ورأى الربُّ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كلَّ تصوِّر فكرِ قلبِهِ يتَّسم بالإثم، فملأ قلبَه الأسفُ والحزن لأنه خلق الإنسان. وقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف وطيور السماء، لأني حزِنْتُ أني خلقته ) ).
(4) انظر: البحر المحيط للزركشي 5 / 206، ففيه شرح موسّع للبداء.
(5) الأزَل: القِدم، ومنه قولهم: هذا شيء أزَليٌّ، أي قديم، وأصل الكلمة قولهم للقديم: لم يَزَلْ، ثم نسِب إلى هذا، فلم يستقمْ إلا بالاختصار، فقالوا: يَزَلِيٌّ، ثم أبدلت الياء ألفاً، لأنها أخف، فقالوا: أزَلِيٌّ، كما قالوا في الرُّمْح المنسوب إلى ذِيْ يَزَن: أزَنِيٌّ. انظر: لسان العرب مادة"أزل".
(6) ما بين المعقوفين في ق هكذا: (( فلم يلزم البداء من النسخ فجاز ) ).
(7) في ق: (( النسخ فيما ) ).
(8) في متن هـ، ق: (( افعلوا ) ).
(9) الجواز هو مذهب الجمهور وبعض الحنفية. انظر: المعتمد 1 / 382، قواطع الأدلة 3 / 83، التمهيد لأبي الخطاب 2 / 348، نهاية الوصول للهندي 6 / 2304، كشف الأسرار للبخاري 3 / 316، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص 263، وقد حكى الآمدي في الإحكام (3 / 134) اتفاق الجمهور على ذلك.