الثاني: أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب إجماعاً، والتزام مثل فعله صلى الله عليه وسلم - على سبيل الوجوب [1] - من تعظيمه، فيتعيَّن [2] .
حجة الندب: أن الأدلة السابقة [3] دلَّتْ على رُجْحان الفعل [4] ، والأصل الذي هو براءة الذمة دلَّ [5] على عدم الحرج، فيُجْمع بين المُدْرَكَيْن [6] ، فيُحْمل على الندب.
وجوابه: أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالَّة على الوجوب.
أدلة القائلين بالوقف ت
حجة الوقف: تعارض المدارك [7] .
ولأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو خاصٌّ به وما يَعُمُّه مع أمَّته، والأصل التوقف حتى يرد البيان [8] .
والجواب عن الأول: قد ذهب التعارض بما تقدَّم [9] من الجواب عن [10] أدلة الخصوم [11] .
وعن الثاني: أن الأصل استواؤه [12] صلى الله عليه وسلم مع أمته في الأحكام إلاّ ما دلّ الدليل عليه.
(1) هنا زيادة (( له ) )في ن خلت منها جميع النسخ.
(2) في س: (( فتعين ) ).
(3) في ق: (( السالفة ) ).
(4) أي الوجوب.
(5) ساقطة من ن.
(6) في ق: (( المَذْكُورَيْن ) ).
(7) هذا الدليل الأول.
(8) هذا الدليل الثاني.
(9) وهو جوابه عن حجة القائلين بالندب الآنف الذكر.
(10) في ن: (( على ) ). لم أعثر في المعاجم على تعدية الفعل (( أجاب ) )بعلى، وإنما يتعدَّى بنفسه وبعن. انظر مادة"جوب"في: لسان العرب، وانظر: الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ د. محمود إسماعيل عمار ص 59.
(11) في ن: (( الخصوص ) )وهو تحريف.
(12) في س: (( استواء ) ).