فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 826

الباب الثامن عشر

في التعارض [1] والترجيح [2]

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول

هل يجوز تساوي الأمارتين؟

ص: اختلفوا هل يجوز [3] تساوي الأمارتين [4] ؟. فمنعه الكَرْخي [5] ، وجوَّزه الباقون [6] ، والمجوِّزون اختلفوا، فقال القاضي أبوبكر [7] منا وأبو علي وأبو هاشم [8]

(1) التعارض لغة: التقابل والممانعة، انظر: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب كلاهما مادة"عرض". واصطلاحاً: هو التقابل بين الدليلين على سبيل الممانعة. انظر: بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي 2 / 695، البحر المحيط للزركشي 8 / 120، شرح الكوكب المنير 4 / 605. وعرَّفه صاحب نشر البنود (2 / 267) بأنه: أن يدل كلٌّ من الدليلين على منافي ما يدل الآخر.

(2) الترجيح لغة: التَمْييل، انظر مادة"رجح"لسان العرب. واصطلاحاً: عرَّفه الآمدي بأنه: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر. الإحكام 4/239.

(3) هنا زيادة (( اختلاف ) )في ن وهي مدرجة خطأ؛ لاعوجاج المعنى بها.

(4) تساوي الأمارتين وتكافؤ الأدلة من وجهة نظر المجتهد متفق على وقوعه، إنما محل النزاع ما في نفس الأمر والواقع. انظر: الموافقات للشاطبي 5/342، تشنيف المسامع 3/475، شرح البدخشي 3/204، وللمطيعي بحث نفيس في هذا، فراجعه في: سلم الوصول بحاشية نهاية السول 4/433-435.

(5) انظر النسبة إليه في: بذل النظر ص658، فواتح الرحموت 2/243، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص121. والقول بالمنع هو مذهب الحنابلة واختيار بعض الشافعية وقال الزركشي: (( وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء ) )سلاسل الذهب ص432، انظر: شرح العمد 2/293، العدة لأبي يعلى 5/1536، شرح اللمع للشيرازي 2/1071، المسودة ص446، 448، الإبهاج 3/199، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/360، التوضيح لحلولو ص370، شرح الكوكب المنير 4/608، نثر الورود 2/582.

(6) انظر: الوصول لابن برهان 2/333، 351، نهاية الوصول للهندي 8/3617، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/298، التمهيد للإسنوي ص505، نشر البنود 2/367.

(7) انظر: إحكام الفصول ص755، المنهاج للباجي ص234، تقريب الوصول ص466.

(8) انظر: شرح العمد 2/294، المعتمد 2/306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت