ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية [1] .
جـ - قال: (( ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا ) )ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (2 / 149 - 151) [2] .
2)وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن) : (( يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعًا ) ) [3] . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية [4] .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي [5] .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم [6] .
(3) في الفروع واللغة. أ - قال: (( وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعًا من الملل ) ). لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة [7] .
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 468 هامش (5) .
(2) انظر: القسم التحقيقي ص 472 هامش (3) .
(3) انظر: متن المؤلف فقط ص 82 - 83 من القسم التحقيقي.
(4) انظر: هامش (5) ص 83. وانظر: ص 87 من القسم التحقيقي.
(5) انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص 98، هامش (2) .
(6) انظر: القسم التحقيقي ص 381 هامش (5) .
(7) انظر: القسم التحقيقي ص 328، هامش (4) .