جـ - مسألة إجماع أهل الكوفة، وردت في باب الإجماع، ص 155، وفي باب: أدلة المجتهدين ص 519.
د - مسألة وقوع النسخ في القرآن عند أبي مسلم الأصفهاني، ذكرها في:
ص 50، 61، 82.
هـ - مسألة القياس في الدنيويات ذكرها في الشرح، ص 311، ثم ذكرها بعد ذلك في المتن ص 312.
ومسألة تنقيح المناط، بحثها في: ص 314، وكذلك في ص 348.
ز - مسألة التقليد في أصول الدين، بحثها في: ص 441، وفي ص 487.
حـ - مسألة حكم الأشياء قبل ورود السمع، تكررت في: ص 88 (المطبوع) ، 92 (المطبوع) ، 403، 500.
ط - قاعدة نقض قضاء الحاكم إذا خالف الإجماع أو النص الصريح أو القياس الجلي أو القواعد، جاءت في: ص 238، 447، 479.
(5) عدم إيضاح ما ذكر أنه"ظاهر"
يشير القرافي أحيانًا في كتابه إلى ظهور القول، أو أن كذا وكذا ظاهر، أو أنه ضعيف دون أن يبين للقاريء وجه ظهوره أو تضعيفه. فمن ذلك:
أ - قال: (( وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم ) ) [1] .
ب - قال: (( وضعَّفه الإمام ) ) [2] .
جـ - قال: (( لأنا إن قلنا: كل مجتهد مصيب فظاهر ) ) [3] .
د - قال عند تعداد مسالك العلة: (( فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر ) ) [4] .
(6) صور من التناقض والتضارب.
وقع المصنف فيما يبدو أنه تناقض في بعض المسائل. من ذلك:
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 175.
(2) انظر: القسم التحقيقي ص 116.
(3) انظر: القسم التحقيقي ص 303.
(4) انظر: القسم التحقيقي ص 320.