فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 826

النسخ، وكانت الركعة الباقية [1] تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب علينا إخلاء الصلاة منها، والإجْزاء حكم شرعي [2] .

والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ [3] ، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] [4] ، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعاً لوجوبها،[ونحن نسلم أن

وجوبها] [5] نسخ، إنما النزاع فيما بقي [6] .

(1) ساقطة من ن.

(2) انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى 1 / 221، التمهيد لأبي الخطاب 2 / 409، بذل النظر للأسمندي ص 360، الإحكام للآمدي 3 / 178، فواتح الرحموت 2 / 117.

(3) في ق: (( نسخ ) ).

(4) ساقط من ن.

(5) ما بين المعقوفين ساقط في س.

(6) انظر: المحصول للرازي 3 / 374، الإحكام للآمدي 3 / 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت