فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 826

ويرِدُ عليه: أن مذهب الشافعي* ومالكٍ والقاضي [1] وجماعةٍ كثيرة جوازه [2] فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخْطُر [3] الآخر ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه [4] دون الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط [5] .

قال القاضي عبد الوهاب في"الملخص" [6] : إذا استدل أهل [7] الإجماع بدليل على حكم هل [8] يجوز أن يُسْتَدَلَّ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم لأن استدلال الأوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم [9] أن ما عداه [10] ليس بدليل على ذلك الحكم [11] امتنع الاستدلال بغيره، وإلاّ فلا يمتنع، لأنه لا يجب [12] عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصحُّ في كلِّ دليل [13] أن يُجْمِعوا أنه [14] ليس بدليل، أو [15] يُفَصَّل في ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو

(1) ساقطة من ق.

(2) انظر: المصادر المذكورة في هامش (1) ص (151) . وانظر أيضاً: شرح المعالم 2 / 125، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ص 311، رفع الحاجب لابن السبكي 2 / 237، أصول الفقه لابن مفلح 2 / 444.

(3) في ن: (( يحضر ) ).

(4) في ن: (( فيتعين ) ).

(5) انظر: النفائس الأصول6/2679.

(6) انظر قوله في: نفائس الأصول 6 / 2777، وقد جاء بعض قوله في: رفع الحاجب لابن السبكي 2 / 237 - 239، البحر المحيط للزركشي 6/516.

(7) سقطت من جميع النسخ ما خلا نسختي ص، و.

(8) هكذا في جميع النسخ، والصواب"فهل"لأن القاعدة النحوية هي: كل جوابٍ يمتنع جَعْلهُ شرطاً فإن الفاء تجب فيه، من هذه المواضع أن يكون جواب الشرط جملة طلبية والاستفهام من الجمل الطلبية. انظر: أوضح المسالك لابن هشام4/192.

(9) في ن: (( عنه ) ).

(10) هنا زيادة: (( دليل ) )في ن، ولا حاجة لها.

(11) في ن زيادة: (( لأن استدلال الأولين ) )ولا معنى لها.

(12) في ن: (( تجب ) )، وهو تصحيف.

(13) هنا زيادة: (( كلي ) )في ق ولا حاجة لها.

(14) في ن: (( بين ما ) )، وهي ليست مناسبة.

(15) الحرف (( أو ) )مثبت في جميع النسخ، وهو ليس مثبتاً في نفائس الأصول (6/2777) ، فعلى حذفها يكون قوله: (( يُفصَّل ... إلخ ) )جواباً لسؤاله: (( هل يصح ... إلخ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت