الحالة الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة مثل [1] هذه المسألة، فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرعٍ واحدٍ وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفروع [2] أجاز. فهذا تلخيص هذه المسألة*.
(1) في س: (( مثال ) ).
(2) في ق: (( الفرع ) ).