فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 826

وقولي"بعض الصغائر": معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية [1] كالكِذْبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر لغير ذات مَحْرم، ومنها [2] ما يكون دالاً على الاستهزاء بالدين أو [3] المروءة كما لو قَبَّل امرأة في الطريق أو أمسك [4] فرجها بحضرة الناس [5] غير مُكْتَرِث بهم، فهذه أفعال من لا يوثق بدينه ولا مروءته، فلا تأمنه في [6] الشهادة على الكذب فيها.

فائدة [7] : [8] ما تقدَّم من أن الكبيرة تَتَبْع عِظَم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرةَ المفسدة، وجعلها مسقطة للعدالة موجبة للفسوق [9] لقبح ذلك الباب [10] في نفسه لا لعظم المفسدة، وذلك [11] كشهادة الزور فإنها فسوق [12] مطلقاً وإن كان [13] لم يُتْلِف بها [14] على المشهود عليه إلا [15] فَلْساً واحداً [16] ، ومقتضى القاعدة [17] : أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت

(1) هنا زيادة: (( لله تعالى ) )في س، وقد عَرَتْ منها جميع النسخ.

(2) في س: (( ومثله ) ).

(3) في س: (( و ) ).

(4) في ن، س: (( مسك ) )والمثبت من ق ولعله الصواب، إذ في المعاجم أن (( أمسك ) )يتعدَّى بنفسه خلافاً لـ (( مسك ) ). انظر: لسان العرب مادة"مسك".

(5) هنا زيادة: (( من ) )في ن ولا معنى لها.

(6) في س: (( على ) ).

(7) هذه الفائدة طرفٌ مما سبق ذكره مما استفاده المصنف سماعاً من شيخه العز بن عبد السلام. انظر تصريحه بذلك في كتابه: نفائس الأصول 7/2960.

(8) هنا زيادة: (( معنى ) )في ن ولا معنى لها.

(9) في س: (( للفسق ) ).

(10) ساقطة من ن.

(11) ساقطة من ق.

(12) في ن: (( فسق ) ).

(13) ساقطة من ق.

(14) ساقطة من س.

(15) ساقطة من ق.

(16) ساقطة من ق، ن.

(17) في ق: (( العادة ) )وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت