المتمسِّك بالاستصحاب. أما إذا [1] جَرَحه بقتل من شُهِد بحياته فلا يمكن أن يقال اطَّلع الجارحُ على ما ذَهَل عنه المعدِّل فيحصل التعارض [2] والتوقف [3] ، وليس أحدهما أولى من الآخر فتُسْتصحِب الحالةَ السابقة المتقرِّرة من غير هاتين البيِّنتين، وكأنَّ هاتين البينتين ما وجدتنا.
ووجه تقديم [4] العدد الأكثر: أن الكثرة تقوِّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما.
(1) ساقطة من ن.
(2) في س: (( للتعارض ) )التحمت الألف باللام.
(3) لأن كل واحدٍ منهما ادعى المعرفة بما أخبر به.
(4) في ن: (( تقدم ) )، وفي س: (( القول ) )وهو خطأ إلاّ أن يكون بعدها (( بالعدد ) )وهو ما لم يكن.