فَاجْلِدُوا [1] . وترتيب [2] الحكم على الوصف [3] ، نحو: ترتيب الكفارة
على قوله: (( واقعتُ أهلي في شهر [4] رمضان ) ) [5] . قال الإمام: سواء كان مناسباً أو لا [6] . وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه [7]
نحو قوله صلى الله عليه وسلم (( أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ ) ) [8] . أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم [9] ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم (( القاتل لا يرث ) ) [10] . أو ورود [11] النهي عن فعلٍ
(1) سورة النور، من الآية: 2.
(2) في س: (( ترتب ) ). وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإيماء.
(3) أي: أن يُثْبِتَ الشارع حُكْماً عقيب علمه بصفة المحكوم عليه. انظر: بذل النظر ص 618، نهاية الوصول للهندي 8 / 3271، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 368، مفتاح الوصول ص 695.
(4) ساقطة من ق.
(5) سبق تخريجه.
(6) انظر: المحصول 5 / 145.
(7) هذا النوع الثالث عند المصنف من الأنواع الخمسة للإيماء. أما في المحصول (5 / 149) فالنوع الثالث هو: (( أن يذكر الشارع في الحكم وَصْفاً لو لم يكن مُوجِباً لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة ) )، وجعل تحته أربعة أقسام. القسم الثالث منها هو ما ذكره المصنف هنا على أنه نوع ثالث. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط 2 / 156، وانظر: المستصفى 2 / 300، التمهيد لأبي الخطاب
4 / 13، المحصول لابن العربي ص 537، الإبهاج 3 / 50.
(8) رواه الأربعة، أبو داود (3359) ، النسائي (4559) ، الترمذي (1225) ، ابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلفظ (( أينقص الرطب إذا يبس؟ ) ). ولفظ المصنف عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 6، والحديث صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني 5 / 199.
(9) هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء. وقد ذكر المحصول (5 / 152) له ضَرْبين، الأول: أن لا يكون حكم أحدهما (أي أحد الشيئين) مذكوراً في الخطاب، ومثَّل له بحديث (( القاتل لا يرث ) )وهذا ذكره المصنف. والثاني: أن يكون حكمهما مذكوراً في الخطاب، وهو على خمسة أوجهٍ، وعدَّها. وانظر: المعتمد 2 / 253، الإحكام للآمدي 3 / 259، التوضيح لحلولو 339، شرح الكوكب المنير 4 / 135، فواتح الرحموت 2 / 358.
(10) رواه الترمذي (2109) ، وابن ماجه (2645، 2735) عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه البيهقي في سننه الكبرى (6 / 220) وقال: (( فيه إسحاق، وله شواهد تقويه ) ). وأخرجه مالك في الموطأ
(2 / 867) بلفظ (( ليس لقاتلٍ شيء ) ). وصححه الألباني لطرقه، انظر: إرواء الغليل 6 / 117.
(11) في ق، ن: (( ورد ) ).