فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 826

فالأول ينقسم إلى: [ما اعتُبِر] [1] نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم، وإلى ما اعتُبِر جنسه [في جنسه] [2] كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشُّرْب مُقَام القَذْف؛ لأنه مظنته، وإلى ما اعتُبِر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة[في

التقديم] [3] في الميراث [4] ، فيقدمون [5] في النكاح، وإلى ما اعتُبِر جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهو [6] نوع من الرخص. فتأثير النوع في النوع مقدَّم على تأثير النوع في الجنس. وتأثير النوع في الجنس مقدَّم على تأثير الجنس في النوع [7] ، وهو مقدَّم على تأثير الجنس في الجنس.

والمُلْغَى [8] نحو: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.

والذي جُهِل أمره [9] هو المصلحة المرسلة [10] التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب.

(1) في متن هـ: (( اعتبار نوعه في نوع الحكم ) ).

(2) ساقط من س.

(3) ساقط من س.

(4) في متن هـ: (( الميزان ) )وهو تحريف ظاهر.

(5) في متن"هـ": (( فيُقدم ) )وهو سائغ باعتبار أن فاعله ضمير عائد إلى"اعتبار". وفي س، ن: (( فيقدموا ) )بحذف النون بغير جازم أو ناصب. وقد سبق الكلام عن توجيه ذلك.

(6) في س: (( وهي ) )وهو خطأ؛ لأن مرجع الضمير يجب أن يكون (( إسقاط ) )وهو مذكر.

(7) سيأتي في شرحه ص (235) أن هذا وقع منه سهواً، وإلا فهما متساويان عنده. وانظر هامش (5)

ص (432) .

(8) هذا القسم الثاني من أقسام المناسب وهو المناسب الغريب.

(9) هذا القسم الثالث وهو المناسب المرسل.

(10) سيأتي تعريفها ومبحثها ص (494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت