لذاته [1] ويستلزم المناسب لذاته [2] ، وقد شهد الشرع لتأثير [3] جنسه القريب [4] في جنس الحكم القريب [5] .
والشبه يقع في الحكم [6] :
كمشابهة [7] العبد المقتول بالحُرِّ، أو شَبَهِهِ [8] بسائر المملوكات. وعند ابن عُلَيَّة [9] يقع الشَّبَه في الصورة كرد الجلْسة الثانية إلى
(1) في متن هـ: (( بذاته ) ).
(2) انظر حدّ القاضي أبي بكر في: البرهان 2 / 565 فقرة (832) ، المحصول للرازي 5 / 201، البحر المحيط للزركشي 7 / 295. لكن قال الآمدي عن هذا الحدِّ بأنه تفسير له بقياس الدلالة. انظر: الإحكام 3 / 295. وقياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكمٍ من أحكامها. انظر: البحر المحيط 7 / 64، الشرح الكبير للورقات للعبادي 2 / 474، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 467.
(3) في ق: (( بتأثير ) ).
(4) الجنس القريب، ويسمى بالجنس السافل هو: ما كان فوقه جنس ولا جنس تحته بل أنواع. كالحيوان، فإن فوقه الجسم النامي وهو جنس، وتحته: إنسان وهو نوع. انظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص 71، شرح المطلع على متن إيساغوجي لأبي زكريا الأنصاري ص 27.
(5) ساقطة من ن.
(6) هذا بيانٌ لأقسام الشبه، وهو على قسمين؛ شبهٌ في الصورة أو الشبه الصوري (الخَلْقي) ، وشبهٌ في الحكم أو الشبه الحكمي (المعنوي) . فإذا اجتمعا كما في العبد المقتول، فبأيهما يقع الاعتبار؟ . ذكر المصنف فيه ثلاثة مذاهب، وفي البحر المحيط للزركشي (7 / 301) ستة مذاهب. انظر: المعتمد
2 / 298، شرح اللمع للشيرازي 2 / 812، البرهان 2 / 562، المحصول لابن العربي ص 530، المحصول للرازي 5 / 202، مفتاح الوصول ص 706، التوضيح لحلولو ص 345، الآيات البينات للعبادي 4 / 146، شرح الكوكب المنير 4 / 188.
(7) في متن هـ: (( كشبه ) ).
(8) ساقطة من ق.
(9) ابن عُليَّة يطلق على الأب: إسماعيل، وعلى ابنه: إبراهيم، فأيهما المراد هنا؟ أغلب كتب الأصول التي ذكرتْهُ أطلقتْ التسمية هكذا، بينما في شرح الكوكب المنير (4 / 189) صرَّح بأنه أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، أي الأب وهكذا في: نشر البنود (2 / 193) ، ونثر الورود (2 / 514) . وفي التمهيد للإسنوي ص (479) أنه أبو بكر بن عُلية، وهو أحد أولاد إسماعيل واسمه محمد (سير أعلام النبلاء 9 / 112) ثم إني وجدتُ في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أنه إبراهيم بن علية أي الابن، وهو الظاهر عندي لما له من شذوذات فقهية كهذه المسألة.
ولهذا قال الأستاذ أبو منصور: (( ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول
الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه )) نقله