فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 826

وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة [1] كما تقدَّم [2] في النقض [3] ، فنقول به.

هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما [4] جزءَ علةٍ لا علةً

مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو

[أحدهما فيستقل] [5] .

(1) في ق: (( العلية ) ).

(2) في س: (( يقدم ) )وهو تصحيف.

(3) انظره في ص 352.

(4) ساقط من ن.

(5) في ق: (( إحداهما فتستقل ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت