وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة [1] كما تقدَّم [2] في النقض [3] ، فنقول به.
هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما [4] جزءَ علةٍ لا علةً
مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو
[أحدهما فيستقل] [5] .
(1) في ق: (( العلية ) ).
(2) في س: (( يقدم ) )وهو تصحيف.
(3) انظره في ص 352.
(4) ساقط من ن.
(5) في ق: (( إحداهما فتستقل ) ).