فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 826

الشافعي [1] وأكثر المتكلمين [2]

خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه [3] ، إلا أن تكون منصوصة [4] ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ [5] .

وجوابهم: بقاء [6] سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.

الشرح

قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة [7] قال [بها بعض] [8] أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،

(1) انظر النسبة إليه في: التلخيص (3 / 284) وقال إمام الحرمين بأنه مذهب معظم المحققين من الأصوليين، البرهان 2 / 699، شفاء الغليل ص 537، المحصول للرازي 5 / 312، الإحكام للآمدي 3 / 216، سلاسل الذهب ص 276.

(2) انظر النسبة إليهم في: المعتمد 2 / 269، المحصول للرازي 5 / 312، نهاية الوصول للهندي 8 / 3519. وممن ذهب إلى جواز التعليل بالقاصرة المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ سمرقند من الحنفية، وإحدى الروايتين عند أحمد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار، إحكام الفصول ص 633، المستصفى

2 / 368، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 62، ميزان الأصول للسمرقندي 2 / 904، المسودة 411، كشف الأسرار للنسفي 2 / 186، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 47.

(3) انظر: أصول السرخسي 2 / 158، بذل النظر ص 613، كشف الأسرار للبخاري 3 / 567، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح 2 / 152، جامع الأسرار للكاكي 4 / 1047. وممن منع التعليل بالقاصرة بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى

4 / 1379، قواطع الأدلة 2 / 116، شرح الكوكب المنير 4 / 53.

(4) محل النزاع في التعليل بالعلة القاصرة فيما إذا كانت مستنبطة، أما المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في جواز التعليل بها إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في"الملخص"عن أكثر فقهاء العراق بالمنع مطلقاً، واستغربه ابن السبكي في الإبهاج (3 / 144) وقال بأنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الأصول. وهل الخلاف فيها لفظي أو معنوي؟ انظر: تعليل الأحكام د. محمد شلبي ص 164 - 174، وكتاب: الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة 2 / 160.

(5) في ن: (( امتنعت ) ).

(6) في ن، متن هـ: (( بقي ) ).

(7) في س، ق: (( بالقاصرة ) ).

(8) ساقط من س، ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت